أخبار عربية وعالميةالحياة اليوم

أربعة مخالفات يتم بموجب أحدها وقف منح تصاريح العمل الجديدة في الإمارات

أربعة مخالفات يتم بموجب أحدها وقف منح تصاريح العمل الجديدة في الإمارات

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات أربعة أنواع من المخالفات يتم بموجب أحدها وقف منح تصاريح العمل الجديدة، كما حددت مدة الوقف والإجراء المطلوب من المنشأة القيام به لتصويب وضعها والوفاء بالتزاماتها القانونية بما يمكنها من استخراج التصاريح مجدداً، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 543 لسنة 2022 في شأن الوقف الإداري لملف المنشأة.

وتشمل المخالفات الأربع: ارتكاب المنشأة أياً من المخالفات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في الوزارة وتعديلاته، وعقوبتها الوقف الإداري لملف المنشأة لحين سداد الغرامات المستحقة، بينما تتمثل المخالفة الثانية في عدم توفير مسكن عمالي وفق أحكام القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 في شأن الصحة والسلامة المهنية والمساكن العمالية، فيوقف ملف المنشأة إدارياً لحين توفير المسكن.

وتتمثل المخالفة الثالثة في اتهام المنشأة بارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، ويتم وقف المنشأة المخالفة لحين ثبوت البراءة، ويستمر الوقف مدة سنتين بعد صدور حكم نهائي على المنشأة في حال الإدانة، بينما تتمثل المخالفة الرابعة في قيام المنشأة باستغلال أو إساءة استخدام الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة لها للدخول في أنظمة الوزارة ويستمر وقف ملف المنشأة إدارياً مدة ستة أشهر من تاريخ ثبوت المخالفة.

وقال خليل الخوري، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية: «يأتي القرار الجديد في إطار منظومة القرارات المستحدثة والمنفذة لقانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية وذلك بما يضمن امتثال منشآت القطاع الخاص للتشريعات وبالشكل الذي يضمن كذلك حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن ويعزز في الوقت نفسه الإنتاجية وبيئة الأعمال التنافسية والجاذبة في سوق العمل في الدولة».

وأجاز القرار الوزاري، تشغيل العامل الأجنبي بالمهنة ذاتها، في أي من فروع المنشآت المملوكة لصاحب العمل نفسه والمرخصة لممارسة النشاط نفسه، ومن دون الحاجة للحصول على تصريح عمل من الوزارة، كما أجاز تشغيل العامل الأجنبي في أي منشأة أخرى يملكها صاحب العمل نفسه (ليست فرعاً) وغير المسجل فيها العامل، بشرط الحصول على تصريح عمل من الوزارة وفق الأنظمة المعمول بها، وإلا عدّ مخالفاً لقرار مجلس الوزراء .وبموجب القرار، يتم تطبيق الوقف الإداري على باقي المنشآت المملوكة حصراً للمالك ذاته/‏‏‏‏‏‏ للملاك بعد مرور ستة أشهر من تاريخ وقف المنشأة المخالفة وذلك وفقاً لتدابير معينة تقررها الوزارة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى