إعفاء البعض من تصريح العمل وغرمات الاستقدام.. تعرف على قانون العمل الجديد في الأردن
إعفاء البعض من تصريح العمل وغرمات الاستقدام.. تعرف على قانون العمل الجديد في الأردن
أصدرت المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الأحد الموافق 14 أبريل 2019، ملامح قانون العمل الجديد الذي سيتم العمل بها وفق لما ذركت صحيفة الرآي الأردنية.
ومن أبرز ما سيتم العمل بها في قانون العمل الجديد في الأردن، إعفاء أبناء الأردنيات من تصريح العمل ، وترك أبناء غزة لأنظمة تصدرها وزارة العمل ، هذا بالإضافة إلى رفع غرامة استقدام عامل بدون تصريح عمل، وإلي التفاصيل.
فيما انصف قانون العمل الجديد المقر من مجلس الامة، ابناء الاردنيات باعفائهم من تصاريح العمل، إلا أنه عامل ذات القانون ابناء غزة معاملة العمالة الوافدة.
وكان مجلس الامة اقر الاسبوع الفائت تعديلات قانون العمل المؤقت ليبدأ العمل به حال نشره في الجريدة الرسمية.
ولم يعف القانون المقر ابناء غزة من الحصول على تصاريح العمل مع انه كان مطلبا من مجلس النواب الا انه لم يلاق قبولا من مجلس الاعيان، إذ اقرت المادة كما جاءت من الاعيان، تاركا لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنظيم عمل غير الاردنيين المقيمين في المملكة.
واعفى القانون المقر ابناء الاردنيات من الحصول على تصاريح العمل مع اشتراطه الاقامة في المملكة واضافتها كمادة في القانون والتي لم تكن من قبل وجاءت في اطار توجهات الدولة لمنحهم مزايا وتسهيلات تساعد على التخفيف من الاعباء والصعوبات التي يواجهونها بحسب أمين عام وزارة العمل الاسبق حمادة ابو نجمة.
وقال ابو نجمة ان اعفاء ابناء الاردنيات من تصاريح العمل لتمكين هذه الفئة من تأمين متطلبات الحياة الكريمة خاصة في التعليم والعمل والسكن والرعاية الصحية، والتي تضمنها قرار صدر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص منذ خمس سنوات، وقد آن الأوان لينعكس هذا التوجه في التشريعات ذات العلاقة.
ورفع القانون الجديد غرامة استخدام عامل غير اردني دون تصريح عمل او استخدامه لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه او استخدامه في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها من 150 دينارا حدا اعلى الى 500 دينار عن كل عامل غير اردني يستخدم بصورة تخالف احكام هذا القانون وتضاعف هذه الغرامة في حالة التكرار.
وبحسب ابو نجمة فقد جاءت عدد من التعديلات إيجابية ومنسجمة مع معايير العمل الدولية، وبشكل خاص في إضافة تعريف للتمييز في الأجور القائم على الجنس، وفرض عقوبة على التمييز في الأجور على أساس الجنس ومنح «سلطة الأجور» صلاحية النظر في الدعاوى المتعلقة بالتمييز في الأجور مهما كان نوع التمييز سواء كان على اساس الجنس أو غيره.
وقال ان هذه التعديلات تعتبر من متطلبات الإلتزام باحكام اتفاقيتي عمل دوليتين صادق عليهما الأردن منذ الستينات إلا أنه لم يوفق تشريعاته وممارساته بما ينسجم معهما إلى الآن.
كما تضمنت التعديلات إضافة تعريف للعمل المرن وأشكاله ومنها العمل عن بعد أو من المنزل والعمل بساعات عمل جزئية أو بأوقات عمل مرنة بما يضمن للعاملين من ذوي المسؤوليات العائلية وخاصة النساء منهم الحصول على فرص عمل تتناسب مع ظروفهم والتزاماتهم.
واقرت التعديلات إجازة الأبوة للعامل مدفوعة الأجر، وشمول إلزامية تهيئة مكان لرعاية الأطفال في مواقع العمل على رعاية أطفال «العمال الذكور والإناث»، بعد أن كان ذلك مقصورا على أطفال العاملات فقط، بحيث أصبح يلزم التعديل كل صاحب عمل يستخدم عاملين لديهم 15 طفلا أو أكثر ولا تزيد أعمارهم على خمس سنوات بتوفير مكان لرعايتهم.
وبحسب ابو نجمة فأن الأحكام الخاصة بالنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل لم تحظ بالتقدم، بل أن تراجع مجلس النواب عن العديد من الأحكام التي كانت تعتبر في القانون المؤقت الذي وضع عام 2010 خطوة متقدمة نحو تعزيز دور النقابات العمالية وفق معايير العمل الدولية التي تضمن لها حق التأسيس وإدارة شؤونها ووضع أنظمتها وممارسة نشاطاتها بكل حرية، وحماية ممثليها، فمنحت التعديلات وزير العمل صلاحية حل الهيئة الإدارية للنقابة وتعيين هيئة إدارية مؤقتة لتسيير أعمالها، بعد أن كان أمر حلها في القانون الاصلي من اختصاص القضاء أو بقرار من هيئتها العامة، وهو ما يعتبر تراجعا يخالف مبدأ أساسيا من مبادئ الحرية النقابية وحق التنظيم، ومخالفة لأحكام إتفاقيات العمل الدولية التي لا تجيز قيام السلطات الإدارية في الدولة بحل منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل أو وقف نشاطها.