إلغاء الذمة المالية للمصريين في الأردن .. طلب جمعية تمكين لوزير العمل معن قاطمين
إلغاء الذمة المالية للمصريين في الأردن .. طلب جمعية تمكين لوزير العمل معن قاطمين
طالبت جمعية تمكين للمساعدة القانونية، وزارة العمل بضرورة إعادة النظر في إجرائها المتضمن إلزام العمال، الذين يحملون الجنسية المصرية، الحصول على براءة ذمة للمغادرة أو للإجازة أو للانتقال إلى صاحب عمل آخر.
وقالت إن هذا الإجراء “يُطبق فقط على العمال المصريين من دون باقي الجنسيات، ما يعد تمييزًا من حيث الجنسية”، مضيفة “يُفترض بأن هذا القرار جاء لحماية الطرفين، لكنه أصبح عائقًا في الحماية ومصدرًا لممارسة العمل الجبري بالقانون”.
وأوضحت “تمكين”، في مذكرة أرسلتها أول من أمس إلى وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين، تحدثت فيها عن حالة العامل المصري (الشحات عبدالله محمد)، والذي يحمل تصريح عمل منته، لكنه يرغب بالانتقال إلى صاحب عمل آخر، وقام بالسير في الإجراءات القانونية لدى مديرية عمل عمان الثانية – صويلح، “لكن طلبه رفض لعدم وجود براءة ذمة، فيما صاحب العمل الأول خارج البلاد”.
وقالت “تقدم صاحب العمل الجديد بكتاب إلى وزارة العمل، في الـ21 من أيلول (سبتمبر) الماضي، للمطالبة باستثناء العامل من شرط براءة الذمة، لكن حتى تاريخه، لم تجر الاستجابة رفضًا أو قبولا”، مضيفة “أنه وعند مراجعته لمكتب العمل، كان الجواب أن عليه الانتظار حتى تمضي أربعة أشهر على فترة انتهاء تصريح عمله، وعندها عليه دفع مبلغ 200 دينار كمخالفة، والحصول على تصريح عمل جديد من دون براءة ذمة”.
وتساءل كتاب الجمعية “هل بعد انتهاء الأشهر الأربعة، ودفع الغرامة، ينتفي الغرض من براءة الذمة؟، وهل لا بد للعامل من مخالفة قانون العمل، ليظل من دون تصريح عمل أربعة أشهر، ويدفع الغرامة ليصدر تصريح عمل جديد؟”. وأكد أن هذه الإجراءات تخالف تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين، إذ تنص المادة 10\13 منها على أنه “يسمح لهم (العمال) بالانتقال من صاحب عمل إلى آخر، بعد انتهاء مدة التصريح من دون شرط الحصول على موافقة من صاحب العمل الأسبق”.
كما جاء في التعليمات نفسها أن “المصريين من الجنسيات غير المقيدة، التي حددت تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لعام 2012، آليات انتقالهم من صاحب عمل لآخر، إذ يسمح للعامل المستَقدم (من خارج الأردن) والمستَخدم (من داخل الأردن) من الجنسيات المقيدة وغير المقيدة، بالانتقال لصاحب عمل آخر، بعد انتهاء مدة التصريح في القطاع نفسه؛ أو قطاع آخر، عدا قطاع الزراعة، أما العاملون في قطاع الزراعة والإنشاءات، فيسمح لهم بالانتقال من صاحب عمل الى آخر في القطاع نفسه؛ باتفاق العامل وصاحبي العمل الأصلي والجديد، بشرط موافقة الوزارة وإصدار تصريح عمل جديد”.
وبينت التعليمات أنه يجوز استخدام العامل لدى صاحب عمل آخر غير المصرح له بالعمل لديه وفي القطاع نفسه، ولمدة معينة من دون إلغاء تصريح العمل، بشرط الحصول على إذن بذلك من الوزارة، على أن يتم ذلك بموجب اتفاقية استخدام تبين الالتزامات المترتبة كافة تجاه العامل، على كل من صاحب العمل الأصلي وصاحب العمل الذي سيستخدمه، وفي القطاعات الأخرى، يسمح بانتقال العامل المستقدم من صاحب العمل الذي استقدمه إلى آخر، بعد مضي 6 أشهر من تصريح العمل وبشرط موافقة الوزارة وصاحبي العمل الأصلي والجديد، وإصدار تصريح عمل جديد”.
أما العامل المستخدم من الأردن؛ فيسمح له بالانتقال من صاحب عمل إلى آخر شريطة الحصول على إخلاء طرف من صاحب العمل الأصلي، وإلغاء تصريح العمل وإصدار تصريح عمل جديد، أما بعد انتهاء مدة تصريح العمل فيجري الانتقال من دون شرط الحصول على إخلاء طرف من صاحب العمل الأصلي، “ومن هنا نجد ان اجراءات وزارة العمل بكافة مديرياتها تخالف الانظمة والقوانين والتعليمات المتبعة داخل اراضي المملكة”.
وطالبت “تمكين”، وزير العمل بـ”إعادة النظر في مثل هذه الإجراءات، التي من شأنها حرمان بعض العمالة من العمل بطرق قانونية، ومن دون تحمل أي مساءلة قانونية داخل المملكة”.
وقالت إن “عدم تصويب الوضع القانوني للعامل يعرضه للمساءلة القانونية في عمله كحارس عمارة في عمان، كما يسهم بزيادة أعداد العمال غير النظاميين، جراء تعنت وزارة العمل، وقد تكون هذه حالة من بين مئات الحالات التي تبين أن الإجراءات المتبعة من ضمن أسباب عدم نظامية العمال”.