أخبار عربية وعالميةالحياة اليوم

الجريدة الرسمية تنشر نظام تصاريح العمل وتصويب الأوضاع للوافدين في الأردن

الجريدة الرسمية تنشر نظام تصاريح العمل وتصويب الأوضاع للوافدين في الأردن

صدر في عدد الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين الصادر بمقتضى الفقرة ج من المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996.

لمعرفة كافة أخبار المصريين في الأردن يمكنك الضغط هــنا وللاشتراك في جروب أخبار المصريين في الأردن على الفيسبوك أضغط هــنا.

عدد تصاريح العمال الوافدين المسجلة لدى وزارة العمل من 1 يناير 2019، وحتى 30 يونيو 2019، بلغت 165 ألفا و 779 تصريحا.

وزير العمل نضال البطاينة قال الأربعاء، إنه سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتصويب أوضاع العمالة الوافدة ولمدة شهرين، اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام تصاريح عمل العمال غير الأردنيين.

نظام الرسوم الجديد سيصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتصويب أوضاع العمالة الوافدة، لمدة شهرين، اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام الرسوم”، وفق وزير العمل.

وتنص المادة 12 من قانون العمل على أنه “يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح عن سنة واحدة قابلة للتجديد، وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه”.

وتشير خطة (أولويات عمل الحكومة للعامين 2019-2020 ) إلى أن نحو مليون عامل وافد يستحوذون على فرص عمل ومهن “مجزية”، في وقت بلغ فيه معدل البطالة في الأردن 19.2% خلال الربع الثاني من العام الحالي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى