الحكومة الأردنية تدرس تمديد أمر الدفاع 28 وإجراءات إضافية لمواجهة كورونا
الحكومة الأردنية تدرس تمديد أمر الدفاع 28 وإجراءات إضافية لمواجهة كورونا
أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ، فيصل الشبول، أن الحكومة تدرس تمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28، والمتعلق بحبس المدين الذي ينتهي العمل به نهاية العام الحالي، لمدة زمنية محددة، سيعلن عنها في وقت لاحق.
قال الشبول، إن الحكومة، وفي إطار جهودها لمواجهة الوضع الوبائي، اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية الإضافية بناء على التوصيات التي أقرتها اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.
وبين أن الإجراءات شملت إلزام جميع المشاركين والحضور في الحفلات والتجمعات بإجراء فحص (بي سي آر) قبل 48 ساعة، بالإضافة إلى اشتراط حصولهم على جرعتي المطعوم؛ بحيث أن لا يكون قد مضى أكثر من 6 أشهر على تلقي الشخص للجرعة الثانية من مطعوم كورونا.
وأضاف الشبول أن الإجراءات شملت أيضا عزل الحالة المشتبه بإصابتها بمتحور أوميكرون عزلا مؤسسيا في أحد فنادق العاصمة عمان لحين ظهور النتيجة النهائية، أو فحص التسلسل الجيني، مبينا أنه في حال كانت النتيجة النهائية إيجابية، يستكمل عزل المصاب لمدة 14 يوما عزلا مؤسسيا.
وقال إنه في حال تأكد الإصابة بمتحور أوميكرون منذ البداية، سيتم عزل الحالة عزلا مؤسسيا في أحد فنادق العاصمة لمدة 14 يوما، يتم خلالها إجراء فحص (بي سي آر) للمصاب في اليوم الخامس لمتابعة تأكيد النتيجة.
وأشار إلى قرار الحكومة اشتراط إجراء فحص (بي سي آر) لجميع القادمين إلى المملكة عبر المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية بغض النظر عن وضعهم التطعيمي، وإلغاء القرار السابق بهذا الخصوص.
أمر دفاع رقم 28 لسنة 2021 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وتالياً نصه:
استناداً لأحكام المادة 3 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وتخفيفاً من الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:أولا: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة 22 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.
ثانيا: يُوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق احكام المادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.
ثالثاً: يُمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين ( أولاً) و (ثانياً) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.
رابعاً: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 2021/3/29 وحتى تاريخ 2021/12/31 .
خامساً: يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.
سادساً: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.