الحياة اليومخدمات

تعرف علي.. شروط وإجراءات الفحص الطبي للعمالة الوافدة لدولة الإمارات

تعرف علي.. شروط وإجراءات الفحص الطبي للعمالة الوافدة لدولة الإمارات

لكي يستطيع الوافد الحصول على تصريح عمل أو إقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب أن يكون خالياً من أي نوع من الأمراض المعدية.

يُشترط للوافدين إلى دولة الإمارات بغرض الإقامة أو العمل الخلو من الأمراض المحددة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة، وتعديلاته الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 5 لعام 2016.

ويخضع العاملون في الفئات التالية لفحص التهاب الكبد الوبائي وفحص داء الزهري: مربيات الأطفال – خدم المنازل – العاملون في صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية – العاملون في تجهيز ومراقبة الأغذية – العاملون في المطاعم والمقاهي- وتخضع كل من مربيات الأطفال ومدبرات المنازل لفحص الحمل للإناث.

وفي أبو ظبي، يجري الوافدون فحصا طبيا للكشف عن داء التدرن الرئوي عن طريق فحص الأشعة. ولا يلزم إجراء هذا الفحص في دبي.

القانون رقم 7 لسنة 2008 الخاص بإجراء الفحص الطبي للوافدين للإمارات

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008، بخصوص نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة، وقد نشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ونص القرار على أن تستبدل بنصوص المواد 1 و2 و3 و5 من قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة وتعديلاته النصوص التالي: المادة 1: تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية المقررة بموجب هذا القرار على الوافدين إلى دولة الإمارات للإقامة، وذلك من دون الإخلال بأية تدابير أو إجراءات أخرى مقررة بموجب القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية.

المادة 2: يخضع الوافدون إلى دولة الإمارات لغرض الإقامة للفحوص الطبية المنصوص عليها في هذا القرار، وتحدد شروط منح الإقامة أو تجديدها وفقاً لنوع الإصابة ولفئات المفحوصين ومن هذه الفحوص:

فحص مرض الإيدز بحيث تجرى الفحوص اللازمة للكشف عن المرض لجميع فئات الوافدين للإقامة عند منح الإقامة لأول مرة أو عند تجديدها، ولا تمنح أو تجدد الإقامة للحالات الإيجابية وتعدّ غير لائقة صحياً.

فحص مرض التهاب الكبد الفيروسي: ويقتصر على القادمين الجدد إلى الدولة للعمل لأول مرة، وعند تجديد الإقامة بالنسبة لفئات مربيات الأطفال وخدم المنازل ومن بحكمهم، ومشرفات الحضانة ورياض الأطفال (حيث يجرى لهم فحص التهاب الكبد الفيروسي ب) والعاملين في صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية ( حيث يجرى لهم فحص التهاب الكبد الفيروسي ب وج)، العاملين في المرافق الصحية ( يجري لهم فحص التهاب الكبد الفيروسي ب وج) وذلك وفقاً لما يحدده قرار يصدره وزير الصحة، بالتنسيق مع باقي الجهات الصحية الحكومية.

فحص الدرن: يقتصر على الدرن الرئوي فقط، ويتم الفحص لجميع الوافدين إلى الدولة الجدد، وتعدّ الحالات التي يثبت لديها درن رئوي قديم أو نشط غير لائق صحياً، ولا تمنح الإقامة، ويشمل فحص الدرن جميع المقيمين عند تجديد الإقامة لهم، وإذا ثبت وجود درن رئوي قديم أو نشط فإن الشخص يعدّ لائقاً صحياً، على أن تتم متابعته من قبل إدارة الطب الوقائي أو ما يقابلها في الهيئات الصحية الحكومية، ويمنح الشخص شهادة لياقة صحية للإقامة يذكر فيها عبارة خاضع للعلاج.

ويستثنى من شروط اللياقة الصحية بالنسبة لمرض الدرن القديم والنشط بغرض الحصول على الإقامة لأول مرة، ويعدّ لائقاً صحياً كل من عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي، بناء على توصية من وزير الخارجية أو من يفوضه، أقرباء الوافد والمقيم مثل الزوج والزوجة والأبناء ممن على كفالة المقيم، ويصدر باستثناء هذه الحالات قرار من وزير الصحة أو من الهيئة الصحية الحكومية المحلية المختصة، ويشترط في جميع الأحوال خضوع الشخص لمتابعة إدارة الطب الوقائي، أو ما يقابلها في الهيئة الصحية الحكومية الأخرى وفقاً لبرنامج دوتس.

فحص الجذام:  ويتم على كل وافد يريد دخول دولة الإمارات أو وعند تجديد الإقامة ولا تمنح الإقامة ولا تجدد للحالات الإيجابية لجميع الفئات.

فحص الحمل: تخضع العاملات في المنازل كالخادمات والمربيات والسائقات ومن في حكمهن لفحص الحمل قبل إصدار شهادة خلوّ من الأمراض، وفي حال ثبوت الحمل يكون للكفيل الخيار في السماح لها بالعمل لديه من عدمه، بعد إقراره كتابياً بالعلم بنتيجة الفحص.

المادة 3 من القانون رقم 7 لسنة 2008 الخاص بإجراء الفحص الطبي للوافدين للإمارات: يقتصر فحص مرض الزهري على الفئات المذكورة في البند 2 من المادة السابقة من هذا القرار.

المادة 5: تخضع الحالات الإيجابية للأمراض الموضحة في المادة 2 من هذا القرار للإجراءات الوقائية للأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة والمنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية، وتشمل هذه الإجراءات إبعاد الحالات الإيجابية بالأمراض التي تمنع من منح الإقامة، أو تجديدها وفقاً لما هو محدد بهذا القرار بعد اعتماد نتيجة الفحص الطبي التأكيدي، وعلى الجهات الصحية المختصة التي يحددها وزير الصحة تنفيذ تلك الإجراءات، وفقاً للصلاحيات المخولة لها بمقتضى أحكام القانون الاتحادي المشار إليه أعلاه.

تلغى المادة 7 من قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى