أخبار عربية وعالميةالحياة اليوم

تعرف علي قرارات وزارة الداخلية الكويتية بشأن الأجانب المقيمين في الدولة

تعرف علي قرارات وزارة الداخلية الكويتية بشأن الأجانب المقيمين في الدولة


أصدر وزير الداخلية الكويتي، قرارا وزاريا بشأن قواعد إخراج الأجانب الغير حاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص إقامتهم داخل الأراضي الكويتية.
وقال رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق، الشيخ خالد الجراح الصباح، إن المادة الأولى من القرار تنص علي: “يتعين على كل أجنبي لا يحمل ترخيص بالإقامة أو انتهت إقامته أن يغادر البلاد خلال الفترة من 29/1/2018 حتى 22/2/2018 من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى .
وأشار إلى أن المادة الثانية تنص علي: “الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعداداً لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم، متى ما توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة”.
وأوضح أن المادة الثالثة تنص علي:” كل من يتم ضبطه أثناء المهلة المذكورة بالمادة رقم (1) من هذا القرار مخالفاً لقانون إقامة الأجانب يتم إخراجه مباشرة من البلاد ما لم يتقرر إبعاده وفقاً لأحكام القانون”.
وأضاف الشيخ خالد الجراح الصباح أن المادة الرابعة من القرار تنص علي:”الأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية تحول دون مغادرتهم البلاد يتعين عليهم التقدم إلى الإدارة العامة لشئون الإقامة لبحث توفير اشتراطات الحصول على الإقامة وفقاً للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها بالمادة رقم (1) من هذا القرار.
وأكد أنه يعفى الأجنبي المخالف لقانون إقامة الأجانب الذي يغادر البلاد أو يخرج منها خلال المدة المحددة بالمادة رقم (1) من هذا القرار من العقوبات أو الغرامات المقررة بالمرسوم الأميري رقم (17/1959) المشار إليه والقرارات المنفذة له، موضحًا أنه لا يسري حكم هذه المادة على الذين يدخلون البلاد بعد تاريخ صدور هذا القرار أو الذين يخالفون بعد هذا التاريخ.
المادة السادسة من القرار الصادر من وزارة الداخلية الكويتية يشير إلى أنه يجوز للأجنبي الذي غادر البلاد وفقاً لأحكام هذا القرار العودة إليها مرة أخرى، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً مالم يكن ممنوعا لسبب أخر.
أما المادة السابعة فتنص علي: “من لم يغادر البلاد من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال المهلة المذكورة بالمادة رقم (1) من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانوناً ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم أبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة اليها مرة أخرى”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى