تفاصيل تسفير العمالة الوافدة في الأردن .. 381 قرارا في 6 شهور
تفاصيل تسفير العمالة الوافدة في الأردن .. 381 قرارا في 6 شهور
بلغ عدد قرارات تسفير العمالة الوافدة في الأردن خلال النصف الأول من هذا العام 381 قرارا، استنادا الى المادة 12 من قانون العمل، في حين تم الغاء 68 قرارا منها بعد دفع الغرامة المالية، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل.
وانذرت الوزارة خلال المدة ذاتها 35 مؤسسة تشغل عمالا وافدين دون تصريح في حين خالفت 741 مؤسسة.
وتنص المادة 12 من قانون العمل على حق الوزير في تسفير العامل لأحكام هذه المادة الى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل او مدير المؤسسة، ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة، ولا يجوز اعادة استقدام او استخدام العامل غير الاردني الذي تم تسفيره قبل مضي ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.
أما تعديلات قانون العمل للعام 2019 والمدرجة حاليا على اجندة البرلمان فزادت قيمة الغرامة المفروضة على من يمارس أعمال التوسط في تشغيل العمال داخل المملكة أو خارجها دون ترخيص لتتراوح الغرامة بين 3000- 5000 دينار بدلا من 500 – 1500 دينار.
ومنحت وزير العمل صلاحية إصدار تعليمات تتضمن المهن التي يحظر على العمال غير الأردنيين العمل بها والنسب المسموح باستخدامها من العمالة غير الأردنية لدى أصحاب العمل والضمانات الواجب عليهم تقديمها لهذه الغاية، كما أعطت وزير العمل صلاحية تحديد قطاعات وأنشطة معينة لتكون مدة تصريح العامل فيها سنتين.
كما تمت اضافة حالة ترك العامل عمله كسبب لتسفيره بقرار من وزير العمل، وزيادة المدة التي يحظر على العامل الذي يتم تسفيره من العودة إلى المملكة من 3 سنوات لتصبح 5 سنوات.
وكانت مذكرة، سبق وأرسلها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية إلى “العمل النيابية”، طالبت برد التعديلات على القانون، وفتحه للنقاش، مطالبة بتعديل الفقرة (ح) من المادة (12) التي تعطي صلاحية تسفير العامل غير الأردني في بعض الحالات، فيما رأت أن صلاحيات عملية التسفير للمخالفين، يفترض بأن تنتقل للسلطة القضائية، وليس بقرار إداري يصدره الوزير، فالقضاء هو من يحسم هذه القضايا.