وزيرة العمل الأردنية تطالب العمالة الوافدة بدفع الرسوم والغرامات
وزيرة العمل الأردنية تطالب العمالة الوافدة بدفع الرسوم والغرامات
قالت وزيرة العمل الأردنية ناديا الروابدة، ردا على سؤال حول متابعة الوزارة للشكوى المقدمة من العاملين في بعض منشآت القطاع الخاص بخصوص عدم الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور، أكدت أن الوزارة تتابع متابعة حثيثة كل الشكوى التي تقدم لها عبر منصة الإلكترونية “حماية” وتتخذ الإجراءات بحق المخالفين بعدم دفعه الحد الأدنى للأجور، داعية العاملين الذين يتعرضون إلى انتهاك لحقوقهم العمالية إلى اللجوء إلى وزارة العمل وتقديم شكاوى عبر المنصة.
وحول ما يشاع عن وجود فترة لتصويب الأوضاع العمالة غير الأردنية التي تتضمن إعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة عليهم، أكدت الروابدة أنه لا يوجد نية لفتح باب تصويب الأوضاع وعلى هذه العمالة دفع كافة الرسوم والغرامات المترتبة عليها ليكون وجود هذه العمالة في الأردن وفقا لأحكام قانون العمل، مشيرة إلى أن المطالبة بتسهيل العمالة غير الأردنية وتصويب الأوضاع والسماح بالانتقال من قطاع إلى آخر يتعارض مع المطالبة بالعمل على خفض نسب البطالة بين صفوف الأردنيين.
وأضافت أن البيانات التي لدى وزارة العمل هي تتعلق بكل عامل دخل الأردن لغايات العمل وهناك اتفاقية موقعة مع الجانب المصري لا يدخل عامل لغايات العمل إلا من خلال وزارة العمل وبيانات وزارة العمل لا تشمل العمالة غير الأردنية المخالفة التي دخلت لغايات أخرى كالسياحة.
وبينت الروابدة أن إقرار القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2023 جاء بهدف المزيد من تنظيم سوق العمل وتوفير المزيد من الحماية للعمال وتنظيم تشغيل أو الوساطة في تشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها.
وأشارت إلى أن من أبرز التعديلات التي طالت قانون العمل في عام 2023 تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية وإصدار تعليمات لتحديد المهن التي يحظر على غير الأردنيين العمل بها، إصدار أنظمة تحدد مقدار رسوم تصاريح العمل وأنواعها والغرامات المترتبة على المخالفين وتحديد حالات التسفير للعامل غير الأردني، إدراج تعريف للتحرش الجنسي وحق العامل بترك العمل في حال تعرضه للعنف أو التحرش دون إشعار صاحب العمل.
وأضافت الروابدة أن التعديلات على القانون حددت أيضا صلاحية إصدار أسس للمصادقة على شهادة الخدمة وحظرت التعديلات التمييز القائم على أساس الجنس بين العاملين وشددت العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.
وأشارت إلى أن الوزارة أصدرت 3 أنظمة خاصة بالسلامة والصحة المهنية بموجب أحكام قانون العمل لما من أثر إيجابي على صاحب العمل والعامل وهي نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية، نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات، نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات.