7 شروط لاستقدام العمالة الزراعية في الأردن.. تعرف عليها
7 شروط لاستقدام العمالة الزراعية في الأردن.. تعرف عليها
قررت وزارة العمل الأردنية السماح بتلبية احتياجات المزارعين من العمالة الوافدة، بحيث تبدأ وزارة العمل باستقبال طلبات أصحاب العمل من العمالة الوافدة، اعتبارا من 23 سبتمبر الجاري ولمدة شهر، وفقا للإجراءات المتبعة في وزارتي العمل والزراعة المتعلقة باستقدام العمالة الوافدة، وعلى أسس وضوابط وتعليمات تم الاتفاق عليها.
فما هي شروط استقدام العمالة الزراعية في الأردن ؟
أولا: منح صاحب الحيازة الزراعية موافقات على استقدام العمالة الوافدة حسب كتاب أصلى وسارى المفعول صادر من وزارة الزراعة بهذا الخصوص مع مراعاة أن يؤخذ الرقم الكلى للعمالة المطلوبة حسب الحيازة التى تقررها وزارة الزراعة، ويمنح صاحب الحيازة حق استقدام ما نسبته 30% من حجم العمالة الكلى المستحق له حسب كتاب وزارة الزراعة، وذلك بالإضافة إلى موجود صاحب العمل من العمالة المقوننة لديه شريطة أن لا يزيد العدد الكلى عن 100% من العدد المستحق بحسب الحيازة .
ثانيا: يتولى أصحاب العمل الاستمرار بتقديم الكفالات البنكية كما هو معمول به سابقا، ولا يتم استرداد أصحاب العمل للكفالة البنكية، إلا بعد إثبات مغادرة العمالة المستقدمة أو انتقالها بشكل قانونى للعمل لدى صاحب عمل آخر .
ثالثا: لا يمنح صاحب العمل الموافقة على الاستقدام إلا بعد أن يتم تجديد تصاريح العمل المنتهية للعمال المتواجدين لديه أو انتقالهم إلي صاحب عمل آخر أو إثبات مغادرتهم البلاد.
رابعا: لا يجوز إلغاء التصريح للعامل الذي تم استقدامه في خلال السنة الأولى لاستقدامه.
خامسا: لا يجوز منح الإجازات إلا بعد مرور ستة شهور من بداية التصريح للعامل المستقدم، وينظر فى الحالات الإنسانية.
سادسا:لا يجوز استبدال العامل حال عدم دخوله البلاد إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من دفع الرسوم وبما لا يتجاوز عن أربعة شهور.
سابعا: يستمر العمل بالتعليمات الناظمة المعمول بها لاستخدام واستقدام العمالة الوافدة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
للمصريين في الأردن.. تعرف على كيفية إرسال دعوة زيارة لإسرتك بمصر