بقرار من شرطة عمان السلطانية.. إجراء تعديل في تنفيذية إقامة الأجانب تعرف عليه
بقرار من شرطة عمان السلطانية.. إجراء تعديل في تنفيذية إقامة الأجانب تعرف عليه
أصدرت شرطــة عمــان السلطانيــة القــــرار رقم 129/2018 بتعديـل بعـض أحكـام اللائحـة التنفـيذيـة لقانــون إقامــة الأجانــب، وذلك استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصــادر بالمرسـوم السلطانـي رقم 16/95 ، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانــب الصادرة بالقــرار رقــم 63/96، وإلى موافقة وزارة المالية.
وتضمن القرار الذي أصدره معالي الفريق حســن بـن محســن الشريقــي المفتش العام للشرطة والجمارك على أن يستبـــدل بكلمة ” المناطق” الواردة فـي تعريف “السلطة المختصة” من المــادة (1) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها كلمة “المحافظات” .
ويستبدل بتعريف عبارة “تأشيرة الدخول” الواردة فـي المــادة (1) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها ، التعريف الآتي :
– تأشيرة الدخول : إجازة تسمح بدخول الأجنبي إلى السلطنة .
ويستبدل بنص البند (1) من المــادة (2) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها ، النص الآتي :
1- المنافذ الجوية :
مطار مسقط الدولي ، ومطار صلالة ، ومطار صحار ، ومطار الدقم .
ويستبــــدل بنصـــــوص البنــــود أرقــــام (3/أ ، 3/ب ، 3/ج ، 7 ، 14 ، 15 ، 16 ، 19) مـــــن المــادة (10) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها ، النصوص الآتية :
المــادة ( 10 )
(3/أ) التأشيــرة السياحيــة
تمنحها السلطة المختصــة للأجنبـــي بقصــد السياحــة ، وتخولــــــه الدخول والإقامــة فـي السلطنـــة ، وتنقســم إلــى :
1 – تأشيرة سياحية لمــدة عشرة أيام :
– تمنحهــــا السلطــة المختصــة لرعايـــا الـــدول التي تحددهــا ، بنــاء على طلبهــم ، لمــدة (10) عشرة أيام ، قابلة للتمديد لمــدة مماثلة ، كما تمنح بمعرفة ممثليات السلطنــــة فــــي الخـــارج بالتنسيـــق مع السلطـــة المختصـــة ، ويشتـــرط الدخــــول إلى السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة .
– تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها ، لمــدة (10) عشرة أيام ، قابلــة للتمديد لمــدة مماثلة ، بناء على طلب صاحب عمـــل محلـــي مصـــرح لـــه بممارسة النشاط السياحي ، وتحت مسؤوليتــه ، مقابـــل ضمان مالي يصدر بتحديـــده قـــرار من المفتـــش العـــام ، ويشترط الدخــول إلى السلطنــة خــــلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة .
2 – تأشيرة سياحية لمــدة شهر واحد :
– تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها ، بناء على طلبهم ، لمــدة شهـــر ، قابلـــة للتمديـــد لمــدة مماثلـــة ، كمـــا تمنــح بمعرفـــة ممثليــــات السلطنـــة فـي الخارج بالتنسيق مع السلطة المختصة ، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة .
– تمنحها السلطة المختصــة لرعايـــا الـــدول التي تحددهـــا ، لمــدة شهـــر ، قابلــــة للتمديد لمــدة مماثلة ، بنــاء على طلـــب صاحب عمل محلي مصرح له بممارسة النشاط السياحي ، وتحت مسؤوليته ، مقابل ضمان مالي يصدر بتحديده قرار من المفتش العام ، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة .
3 – تأشيرة سياحية لمــدة عام واحد :
– تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها ، بناء على طلبهم ، لمــدة عام واحد ، كما تمنح بمعرفة ممثليات السلطنة فـي الخارج ، وتخول حامليها دخول السلطنة لأكثر من مرة خلال فترة سريانها ، على ألا تزيد مدة الإقامة فـي كل مرة على شهر ، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة .
– تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها ، لمــدة عام واحد ، بناء على طلب صاحب عمل محلي مصرح له بممارسة النشاط السياحي ، وتحت مسؤوليته ، مقابل ضمان مالي يصـــدر بتحديـــده قــرار من المفتـــش العــام ، وتخول حامليها دخول السلطنة لأكثر من مرة خلال فترة سريانها ، على ألا تزيد مدة الإقامة فـي كل مرة على شهر ، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة .
المــادة ( 10 )