أخبار عربية وعالميةالحياة اليوم

قانون العمل الجديد: تسفير المخالفين وعدم دخول الأردن إلا بعد مرور 5 سنوات

قانون العمل الجديد: تسفير المخالفين وعدم دخول الأردن إلا بعد مرور 5 سنوات

جاء في المشروع المعدل لقانون العمل الأردني، انه في حال مخالفة العامل بالعمل دون الحصول على تصريح عمل أو العمل في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها أو العمل لدى صاحب عمل اخر غير المصرح له بالعمل لديه

لمعرفة كافة أخبار المصريين في الأردن يمكنك الضغط هــنا وللاشتراك في جروب أخبار المصريين في الأردن على الفيسبوك أضغط هــنا.

وللوزير أن يصدر قراراً بتسفيره ولا يجوز اعادة استقدامه او استخدامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تنفيذ قرار التسفير، بدلا من ثلاث سنوات كما كان سابقاً في القانون النافذ الحالي بما ينسجم مع أحكام قانون الإقامة وشؤون الاجانب.

وتضمن مشروع القانون السماح للعامل بترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة في حال أن تعرض للتحرش الجنسي من صاحب العمل أو من يمثله

وهذه إضافة نوعية من شأنها أن تضفي مزيداً من الحماية القانونية للعامل وتسهم في زيادة نسبة عمل المرأة في السوق المحلي، لا بل ان مشروع القانون المعدل قد اورد تعريفا شاملا للتحرش الجنسي المشار إليه.

وقال وزير العمل الأردني نضال البطاينة ان مشروع القانون قد تضمن إلغاء المادة (69) من القانون والخاصة بصلاحيات الوزير التي تُقيد عمل المرأة وذلك احتراما لإرادة الشركاء خلال ورش العمل التي تم عقدها مع وزير العمل خلال الأسابيع الماضية وكذلك لمزيد من التمكين للمرأة حيث أن هذا الموضوع هو أولوية للوزارة.

وغلظ مشروع القانون المعدل من العقوبات لمخالفة أحكام القانون، فيما لم يرد عليه نص خاص من 500 إلى 1000 دينار مثل التلاعب بالحد الأدنى للأجور.

كما تضمنت التعديلات ما يعالج الظاهرة في الجهات التي تمارس انشطة التشغيل بشكل غير قانوني ومخالف وغير حاصلة على تراخيص بما يضر بمصلحة العامل، مما دعى الى ضرورة تغليظ العقوبات المفروضة على هذه الجهات، بعقوبة مالية حدها الادنى (3000) دينار والاعلى (5000) دينار، مع الحبس ومنح المحكمة المختصة صلاحية الجمع بين العقوبات المحكوم بها في حال تعددها بما يضفي المزيد من الحماية القانونية لحقوق العمال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى