أخبار عربية وعالميةالحياة اليوم

جريمة شرف فى الأردن.. سجن وافد 10 سنوات تحرش بأخته

جريمة شرف فى الأردن.. سجن وافد 10 سنوات تحرش بأخته

أيدت محكمة التمييز في الأردن حكما أصدرته محكمة الجنايات الكبرى يقضي بسجن وافد سوري لأكثر من 10 سنوات بعد إدانته بالتحرش بشقيقته في عمان

وأعلنت محكمة الجنايات الكبرى أن المتهم مذنب بالتحرش بأخته التي كانت تبلغ من العمر 9 سنوات وقت الاعتداء

وحكمت المحكمة على المتهم بالسجن 8 سنوات، إلا أنها قررت زيادة عقوبة السجن إلى 10 سنوات وأربعة أشهر، لأن الضحية كانت أخته

وفي تفاصيل الحادثة أشار ملف القضية إلى أن المدعى عليه تحرش بأخته عدة مرات في عام 2019، واكتشفت عائلته الأمر وقدم والده شكوى ضده وبناء عليها تمت الملاحقة وطلب النائب العام لمحكمة الجنايات، من محكمة التمييز بتأييد

عقوبة التحرش في الأردن

تعد ظاهرة التحرش بالأردن قديمة جديدة، ويسعى المختصون إلى تغليظ العقوبات على المتحرشين بصورة تضبط القضايا المتعلقة بالتحرش بشكل عام، وللحد من انتشار هذه الظاهرة التي باتت تنتشر بين فترة وأخرى باختلاف الأماكن والأشخاص.

فبعد انتشار وسم (هاشتاغ) “#متحرش_التكنو” على مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن، لوجود شكاوى بحق أستاذ جامعي بإحدى الجامعات الرسمية بالأردن وإيقافه عن العمل وتحويل القضية إلى القضاء، أعاد الأردنيون تفعيل قضية التحرش مجدداً، مطالبين بوجود قانون خاص وحصري لضبط هذه الآفة.

تقول سلمى، اسم مستعار، إنها تعرضت للتحرش من قبل مديرها بالعمل، أكثر من مرة، مع تخوفها الشديد من تقديم شكوى بحقه أو إخبار أهلها لعدم تحميلها المسؤولية، وتضيف أن عدم توافر فرصة عمل أخرى أجبرها على البقاء في العمل مع استمرار تعرّضها للتحرش، مع تأكيدها أن مديري العمل محميون لعدم وجود شهود يثبتون تصرّفهم.

يقول عضو اللجنة القانونية السابق المحامي عماد العدوان إن مجلس النواب الأردني لم يتطرق إلى موضوع إعادة صياغة بعض القوانين التي تتعلق بالتحرش، موضحاً أن البرلمان لديه نية بتغليظ العقوبات ضدّ المتحرشين جنسياً، ومهتم بإعادة صياغة بعض المواد التي تتعلق بقانون العقوبات، مطالباً الحكومة الأردنية بتجهيز مسودة قانون تتعلق بالتحرش لعرضه على مجلس النواب، بخاصة أن القوانين يجب أن تغلّظ بصورة أكبر وأقوى لمنع حدوث أي تجاوزات أو تصرفات فردية مستقبلاً.

يذكر أن المادة (296)، وفق قانون العقوبات في ما يتعلق بهتك العرض والاغتصاب في القانون الأردني تقول إن على كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض الإنسان والإساءة له، يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن أربع سنوات، وفي المادة (296) يكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات، إذا كان الشخص المعتدى عليه لم يبلغ الـ15 من عمره، كما نصت المادة (207) على كل من هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة والدفاع عن نفسه بسبب ما استخدم نحوه من ضروب الخداع أو حماية على ارتكابه، والمادة (298) نصت على كل من هتك عرض ولد، ذكر أو أنثى، لم يتم الـ12 من عمره، والمادة (299) تنص على كل شخص من المذكورين في المادة (295) قام بهتك عرض أي فرد، ذكر أو أنثى، تم الـ15، ولم يتم الـ12 من عمره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى