أخبار عربية وعالميةالحياة اليوم

خبر سار للعاملين في الأردن.. إلزام المنشآت بشمول العمالة الوافدة في الضمان وغرامة 500 دينار للمخالفين

خبر سار للعاملين في الأردن.. إلزام المنشآت بشمول العمالة الوافدة في الضمان وغرامة 500 دينار للمخالفين

تعد المملكة الأردنية الهاشمية، من أكثر الدول العربية التي نستقبل أعداد كبيرة من العمالة الوافدة والباحثين عن مصادر الرزق لتوفير حياة كريمة لهم وأسرهم.

الحياة اليوم يتابع كل ما يخص الجاليات في الوطن العربي، وخاصة ما يوفر لـ العمالة الوافدة في جميع أنحاء العالم المعلومة الصحيحة.

ويعد خبر إلزام كافة المنشآت العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية، بالالتزام بشمول جميع العمالة الوافدة لديهم في الضمان، وذلك عند إصدار تصاريح عمل على كفالتهم، وفق ما دعا إليه مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم رحاحلة.

وكشف مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن من خلال بيان صحفي، أن إجمالي المؤمن عليهم المشمولين حالياً تحت مظلة الضمان الاجتماعي بلغ حتى الآن 1.292 مليون شخص، من ضمنهم 158 ألف مؤمن عليه غير أردني، ويشكلون 12% من إجمالي المشتركين.

وأكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن أن العامل الوافد المؤمن عليه “يبقى مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لتصريح العمل الصادر من وزارة العمل للمنشأة طيلة فترة سريان عمله في تلك المنشأة، ولا يصار لإيقافه إلا في حال إلغاء التصريح، أو إبلاغ الجهات المختصة بتركه العمل لدى المنشأة التي كان يعمل فيها، أو في حال ثبوت سفره خارج البلاد”.

وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أنه في حال تبين للمؤسسة أن المنشأة قامت بشمول العامل الوافد المصرح له بالعمل لديها خلافاً لأحكام القانون، “يتم تحويل الموضوع إلى إدارة القضايا والتحصيل في المؤسسة لإجراء المقتضى القانوني وفقاً للمادة رقم 100 من قانون الضمان الاجتماعي”.

وتنص المادة على توجيه عقوبة لكل منشأة مشمولة بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها 500 دينار عن كل عامل لم تقم بشموله في أحكام هذا القانون.

وأضاف مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن هذا الإجراء “ينسجم مع أهداف المؤسسة بتوفير مظلة الحماية الاجتماعية لكافة الأيدي العاملة على أرض الوطن بصرف النظر عن جنسهم وجنسياتهم”.

وتابع قائلا إن الغرض من ذلك يأتي من أجل توفير الحياة الكريمة والاستقرار النفسي، والمستقبل الكريم لهم ولأفراد أسرهم في حال فقدانهم القدرة على العمل لأسباب مثل الشيخوخة، العجز، والوفاة، وحوادث وإصابات العمل.

وأوضح أن قانون الضمان “لا يُميّز بين عامل أردني وعامل غير أردني فيما يتعلق بالشمول بالضمان من خلال المنشآت العاملة الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، إيماناً من المؤسسة بأن الحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان هي حق أصيل لجميع القوى العاملة والمشتركين دون تمييز بينهم”.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إن المؤسسة كانت قد دعت كافة المنشآت العاملة والخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي إلى ضرورة المبادرة بتزويد فروع المؤسسة التابعة لها بالأرقام الشخصية لجميع العاملين لديها من غير الأردنيين اعتباراً من مطلع عام 2019.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى