تعرف على شروط وإجراءات ومصاريف رسوم تصاريح العمل في الأردن وفق للنظام الجديد
تعرف على شروط وإجراءات ومصاريف رسوم تصاريح العمل في الأردن وفق للنظام الجديد
في الوقت الذي أكدت فيه وزارة العمل أنه لن يكون هنالك رفع لرسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين، إلا أن مسودة نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين 2019 الموجودة على موقع ديوان التشريع والرأي تنص على زيادة في كلفة رسوم تصاريح العمل.
لمعرفة كافة أخبار المصريين في الأردن يمكنك الضغط هــنا وللاشتراك في جروب أخبار المصريين في الأردن على الفيسبوك أضغط هــنا
وحرصا من الحياة اليوم على تقديم خدماتها للجالية المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية، سنقوم بنشر نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين 2019، ويسمى هذا النظام (نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين الصادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة (1996) وتعديلاته ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .
شروط الحصول تصاريح عمل
يشترط للحصول على تصريح العمل أولا: الحاجة الفعلية للعمالة الوافدة.. ثانيا: عدم وجود مخالفات سابقة لقانون العمل والأنظمة والتعليمات المنبثقة عنة.
الأوراق المطلوبة للحصول على تصاريح العمل
1-طلب الحصول على تصريح عمل.. 2-سند تسجيل حديث.. 3-إذن إشغال.. 4-عقد إيجار مصادق حسب الأصول/ في حال أن صاحب العمل مستأجر.. 5-موافقة السكان في حال عامل نظافة.. 6-جواز سفر العامل الوافد ساري المفعول وصورة عنة..7-تفويض بنكي أو عدلي أو وكالة خاصة أو وكالة عامة للسير في الإجراءات في حال كان مقدم الطلب غير صاحب العمل.. 8- كفالة بنكية أو عدلية بقيمة (300) دينار عن كل عامل (للجنسيات المقيدة).. 9- إثبات تحديد السكن من المركز الأمني بحسب مكان إقامة العامل..10- عقد عمل عدد (2) موقع من الطرفين..11-شهادة خلو الأمراض من مركز صحي حكومي معتمد.
إجراءات الحصول على تصريح العمل
يجب أن يتم الأتي: “مراجعة مديرية العمل المعنية/ قسم الاستخدام وتعبئة طلب الحصول على تصريح العمل مرفق بالوثائق المطلوبة – تدقيق الطلب والوثائق من قبل الموظف المختص – في حال اكتمال الوثائق يتم إجازتها من الموظف ومدير المديرية – عرض الطلب على لجنة الاستخدام في حالات المهن التي تستدعي العرض على اللجنة – تزويد المراجع ببطاقة مراجعة يحدد فيها رقم المعاملة وموعد المراجعة في حالة عرض الطلب على اللجنة – تزويد طالب الخدمة بكتاب إلى وزارة الداخلية لإبداء الرأي في حال موافقة اللجنة- بعد ورود موافقة وزارة الداخلية – إجازة المعاملة من الموظف المختص ومدير المديرية – تحديث البيانات على نظام العمالة الوافدة في النظام الالكتروني – استيفاء الرسوم – طباعة التصريح – ختم جواز السفر بنموذج التصريح – تسليم طالب الخدمة تصريح العمل وجواز سفر العامل – تزويد طالب الخدمة بعقد عمل مصدق ونموذج الإقامة والحدود لغايات إصدار الإقامة من الجهات المعنية”.
رسوم تصاريح العمل
يتم دفع رسم تصاريح العمل بالنسبة العمارات/عامل نظافة مبلغ وقدره (520) دينار – الفلل والمنازل أو بستاني، عامل حديقة، مرافق مريض، عامل منزل، مربية، طاهي خاص، سائق خاص مبلغ وقدره (620) دينار.
ووفق للنظام الجديد يستوفى من صاحب العمل وليس العامل مبلغ وقدره (500) دينار عن إصدار تصريح عمل أو عند تجديده لسنة كاملة أو أي جزء من السنة وذلك لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير الواردة في البندين (ب،ج) من هذه المادة .
يستوفى من صاحب العمل وليس العامل مبلغ مقداره (2000) دينار رسم إصدار تصريح عمال المياومة أو عند تجديده لسنة كاملة أو لجزء من السنة .
يستوفى من صاحب العمل وليس العامل مبلغ مقداره (275) دينارا من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات والمسجلة لدى هيئة الإستثمار في المناطق التنموية .
يستوفى من صاحب العمل وليس العامل مبلغ مقداره (500) دينار عن عامل المنزل الأول أو البستنجي أو الطاهي أو من في حكمهم أو العامل في المزرعة الخاصة التي تقل مساحتها عن (20) دونما ومبلغ (1000) دينار لما يزيد على العامل الأول وبحد أقصى خمسة عمال .
يستوفى من صاحب العمل وليس العامل مبلغ مقداره (1500) دينار من أصحاب العمل عن العاملين لديهم في المنشآت التالية:-
أ- النوادي والملاهي الليلية والبارات والديسكو المرخصة كمطاعم سياحية من قبل وزارة السياحة والآثار .
ب- محلات المساج وصالونات التجميل والعناية الشخصية بكافة أنواعها المرخصة حسب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ج- مرافق النوادي والملاهي الليلية والبارات والديسكو وخدمات المساج وصالونات التجميل والعناية الشخصية بكافة أنواعها ضمن المنشآت الفندقية والسياحية المرخصة من قبل وزارة السياحة والآثار .
يستوفى من صاحب العمل وليس العامل مبلغ مقداره (5000) دينار عن إصدار تصريح عمل أو عند تجديده لسنة كاملة أو لجزء من السنة للعمال ذوي المهارات المتخصصة وعلى أن يصدر وزير العمل التعليمات اللازمة بهذا الخصوص لغايات تحديد شروط ومتطلبات إصدار تصاريح العمال ذوي المهارات المتخصصة دون التقيد بأعداد أو نسب العمالة الوافدة المسموح بها .