الإمارات تعلن حالات إلغاء تصريح العمل خلال خمسة أيام.. تفاصيل
الإمارات تعلن حالات إلغاء تصريح العمل خلال خمسة أيام.. تفاصيل
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، أن تصريح العمل يلغى إدارياً في حال لم تتمكن الوزارة من الوصول لصاحب العمل، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل شكوى العامل، ويمكن لصاحب العمل إيقاف إلغاء العامل إدارياً، في حال استجابته خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل الشكوى، أو في حال طلبه مهلة للتمديد، ومعالجة موضوع الشكوى خلالها، أو تقديمه ما يثبت أن العامل قيد التحقيق في جريمة مرتبطة بعمله لدى السلطات المختصة.
إجراءات شفافة
وأشارت الوزارة إلى أنها تطبق إجراءات شفافة، تضمن حق طرفي التعاقد بالتقدم بشكوى عمالية، حيث إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة فعليه أن يقدم طلباً بذلك إلى الوزارة، والتي تقوم ببحث الطلب، واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما ودياً، في حال تعذر التسوية الودية، على الوزارة إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة، تتضمن ملخصاً للنزاع، وحجج الطرفين، وتوصية الوزارة.
وأوضحت الوزارة أنه على كل عامل تم إحالة شكواه للقضاء تسجيل دعواه، وتعديل وضعه في الدولة على وجه السرعة، وللوزير إصدار القرارات اللازمة، التي تنظم وضع العامل والمنشأة بعد إحالة الشكوى للقضاء، كما أنه يحق للعامل المطالبة بأجر شهرين في حال استمراره في العمل أثناء سريان النزاع العمالي المحال للقضاء، وللوزارة في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بسداد ذلك الأجر أو إحالة الشكوى بهذا الخصوص للقضاء، لافتة إلى أنه يحق للعامل أو لصاحب العمل تقديم الشكوى خلال 30 يوماً من تاريخ إخلال الطرف الآخر بالتزاماته.
وذكرت الوزارة أنه يحق للعامل المحالة شكواه إلى القضاء طلب الحصول على تصريح عمل مؤقت لدى صاحب عمل جديد، خلال نظر الدعوى، ويستثنى من ذلك العامل، الذي قيدت بحقه شكوى انقطاع عن العمل، وتسري منازعات العمل الفردية على عدد عامل وحتى 99 عاملاً، ويتم تقديم الشكوى العمالية من خلال إحدى قنوات تقديم الخدمة، ويتم نظرها من خلال الباحث القانوني المختص، والوصول إلى تسوية ودية أو إحالة الشكوى للقضاء، بينما تكون منازعات العمل الجماعية لعدد 100 عامل فأكثر، و يتم تقديم الشكوى العمالية، من خلال إحدى قنوات تقديم الخدمة، ويتم اختيار ما بين ثلاثة إلى خمسة من العمال، لتمثيلهم في المنازعة، ويتم تسوية المنازعة ودياً، خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى، أو إحالتها إلى لجنة منازعات العمل الجماعية.