تفاصيل إقرار مشروع قانون معدل لقانون العمل في الأردن
تفاصيل إقرار مشروع قانون معدل لقانون العمل في الأردن
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، المشروع المعدل لقانون العمل حيث سيتبع ذلك السير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستورية، وذلك بعد أن تمت دراسة التعديلات المقترحة على بعض مواده من قبل المختصين في ديوان التشريع والرأي بالتشاور مع عدد من الشركاء، واخذ الملاحظات الواردة على مشروع القانون على ضوء نشرها على الموقع الالكتروني للوزارة.
وأكد وزير العمل نضال فيصل البطاينة أن مشروع القانون المعدل جاء لمواكبة التطورات التي طرأت على سوق العمل في الآونة الأخيرة ولمعالجة الثغرات التي تواجه تطبيقه بما يضمن دعم تشغيل الأردنيين وإيجاد بيئة عمل أكثر ملائمة لهم في القطاع الخاص.
وتضمن مشروع القانون المعدل دعم برامج الوزارة في مجالات التشغيل، كما عالج موضوع شركات التعهيد (Outsource Company)، وذلك لتنظيم وتشجيع تشغيل الأردنيين في هذه الشركات بدلاً من العمالة الوافدة، ويتم ذلك من خلال تعهد شركة الوساطة للجهة المستفيدة من الخدمة بأداء بعض أعمالها نيابة عنها والتعاقد مع العمال بحيث يكون العمال تابعين لشركة الوساطة لا للجهة المستفيدة ويكون كل ذلك مرتبطاً باتفاقيات تضمن مستوى الخدمة المطلوبة، الأمر الذي يسهم بتخفيف الأعباء الإدارية على صاحب العمل ويؤدي إلى زيادة الانتاجية.
كما منح مشروع القانون مرونة أكثر للوزير فيما يتعلق بمدة تصريح العمل بحيث تصبح مدته سنتين للعامل غير الأردني لقطاعات محددة حيث أنه من المتوقع أن يكون من بينها القطاع الزراعي، الأمر الذي من شأنه أن يوفر مزيداً من التمكين والاستقرار للمزارع صاحب العمل.
كما غلظ مشروع القانون العقوبة على كل من يستخدم عاملاً وافداً مخالفاً من أصحاب العمل، ويعفى الكفيل الأصلي للعامل المخالف، إذا كان قد أبلغ عن ترك العامل للعمل قبل ضبطه مخالفاً لدى منشأة أخرى، فقد أصبحت العقوبة عبارة عن قيمة رسوم تصريحين عمل (أي ما يقارب ألف دينار إذا كانت رسوم التصريح من فئة 500 دينار) بحيث تفرض على صاحب العمل عن كل عامل بحال تم ضبط عمالة مخالفة لديه لأول مرة، وبحال التكرار تصبح الغرامة مساوية لقيمة رسوم أربعة تصاريح عمل (أي ما يقارب 2500 دينارفي حال كانت رسوم التصريح من فئة 500 دينار).
وأضاف وزير العمل بأنه قد تم تخفيض قيمة المخالفات في المشروع النهائي للقانون عن تلك التي تم الإعلان عنها سابقاً في المسودة الأولى منه التي كانت من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار، وذلك احتراماً لطلب الشركاء بعد اجتماعات مع كل من رئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس غرفة تجارة الاردن بحضور وزير الصناعة والتجارة بالإضافة إلى آراء مبدئية من رئيس وبعض أعضاء لجنة العمل النيابية، حيث كان رأي الشركاء بأننا بهذا الخصوص أمام معاقبة مخالف أولاً واخيراً ويحب تغليظ العقوبة، إلا انه يجب التدرج بذلك مراعاة لأصحاب العمل والتغيير المنشود بهذا الشأن.
وجاء في المشروع المعدل انه في حال مخالفة العامل بالعمل دون الحصول على تصريح عمل أو العمل في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها أو العمل لدى صاحب عمل اخر غير المصرح له بالعمل لديه، فللوزير أن يصدر قراراً بتسفيره ولا يجوز اعادة استقدامه او استخدامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تنفيذ قرار التسفير، بدلا من ثلاث سنوات كما كان سابقاً في القانون النافذ الحالي بما ينسجم مع أحكام قانون الإقامة وشؤون الاجانب.
وتضمن مشروع القانون السماح للعامل بترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة في حال أن تعرض للتحرش الجنسي من صاحب العمل أو من يمثله، وهذه إضافة نوعية من شأنها أن تضفي مزيداً من الحماية القانونية للعامل وتسهم في زيادة نسبة عمل المرأة في السوق المحلي، لا بل ان مشروع القانون المعدل قد اورد تعريفا شاملا للتحرش الجنسي المشار إليه.
وأضاف البطاينة ان مشروع القانون قد تضمن إلغاء المادة (69) من القانون والخاصة بصلاحيات الوزير التي تُقيد عمل المرأة وذلك احتراما لارادة الشركاء خلال ورش العمل التي تم عقدها مع وزير العمل خلال الأسابيع الماضية وكذلك لمزيد من التمكين للمرأة حيث أن هذا الموضوع هو أولوية للوزارة.
وغلظ مشروع القانون المعدل من العقوبات لمخالفة أحكام القانون، فيما لم يرد عليه نص خاص من 500 إلى 1000 دينار مثل التلاعب بالحد الأدنى للاجور.
كما تضمنت التعديلات ما يعالج الظاهرة في الجهات التي تمارس انشطة التشغيل بشكل غير قانوني ومخالف وغير حاصلة على تراخيص بما يضر بمصلحة العامل، مما دعى الى ضرورة تغليظ العقوبات المفروضة على هذه الجهات، بعقوبة مالية حدها الادنى (3000) دينار والاعلى (5000) دينار، مع الحبس ومنح المحكمة المختصة صلاحية الجمع بين العقوبات المحكوم بها في حال تعددها بما يضفي المزيد من الحماية القانونية لحقوق العمال.