أخبار مصرالحياة اليوم

هل توافق على حظر النقاب في مصر وفرض غرامة 1000 جنيه على المرأة المخالفة؟!

هل توافق على حظر النقاب في مصر وفرض غرامة 1000 جنيه على المرأة المخالفة؟!

تقدمت النائبة في مجلس الشعب المصري، غادة عجمي، بمشروع قانون يحظر النقاب في الأماكن العامة لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، مما أشعل النقاش الحاد على وسائل التواصل الاجتماعى في مصر بين الرفض والقبول.

وبررت النائبة غادة عجمي، تقديمها مشروع قانون حظر النقاب في الأماكن العامة بمصر، قائلة: إن الهدف من مشروع القانون الجديد هو دعم جهود الدولة في محاربة الإرهاب”.

وينص مشروع قانون حظر النقاب على فرض غرامة قدرها 1000 جنيه، على كل سيدة ترتدي النقاب في الأماكن العامة في أنحاء جمهورية مصر العربية، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار المخالفة.

وينشر الحياة اليوم نص مشروع القانون المقدم من النائبة البرلمانية غادة عجمي لمجلس الشعب المصري، والمطالب بحظر إرتداء النقاب في الأماكن العامة داخل البلاد.

قانون حظر ارتداء أغطية الوجه بالأماكن العامة

  • بعد الاطلاع على الدستور
  • وعلى القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون.
  • وعلى قانون المجلس القومي للمرأة

مادة (1)

النقاب هو كل ما تغطي به المرأة رأسها والصدغين والعنق والوجه، فهو اى غطاء يوضع على الوجه، يخفي ملامحه، قد تظهر منه العينان وقد يخبأ العينان.

ويقصد بالبرقع، كل ما يغطى الوجه مع إظهار العينين فقط، بغطاء شفاف او داكن، ونحتكم الى العرف بشأن تعريف البرقع.

مادة (2)

يقصد بالأماكن العامة وفقا لهذا القانون “المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانا عاما.

مادة (3)

يحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو تغطية الوجه فى الأماكن العامة، بكافة أنواعه او صوره، فى اى وقت وتحت اى ظرف من الظروف.

مادة (4)

يعاقب كل من يرتدى النقاب فى الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنية.

مادة (5)

فى حالة العود أو التكرار يتم مضاعفة الغرامة.

مادة (6)

بما لا يخالف الأحكام واللوائح والقرارات الإدارية والتنظيمية فى الأماكن العامة، يتم التنبيه على كل العاملين بالأماكن الحكومية والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية، بحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو اى غطاء للوجه كمنشور يعلق بلوحة الإعلانات او في أماكن ظاهرة للعلم بما جاء فيها.

مادة (7)

العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون، لا تعفى من تطبيق اى جزاءات إدارية أو جناية أخرى طبقا للقوانين واللوائح الأخرى، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (8)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره

المذكرة التفسيرية

نص الدستور المصرى فى المادة (59) منه، على أن “الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى