أخبار عربية وعالميةالحياة اليوم

عاجل.. رئيس الوزرء الأردني يصدر أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021

عاجل.. رئيس الوزرء الأردني يصدر أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021

أصدر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الأحد، أمر دفاع يعلق بموجبه حبس المدين حتى نهاية العام الحالي مع منعه من السفر.

وقال وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة صخر دودين خلال إيجاز صحفي، إن “أمر الدّفاع رقم (28) لسنة 2021م، يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وطلب تثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحقّ المدين، حتّى نهاية العام”.

وفي 24 آذار/ مارس 2020، قرر رؤساء وقضاة دوائر التنفيذ في المحاكم كافة، تأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية على كل محكوم عليه لا تتجاوز مجموع قيم الشيكات المحكوم عليه فيها مبلغ 100 ألف دينار، فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد.

وقال المجلس القضائي إن هذه الإجراءات جاءت للمساهمة في دعم جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبما لا يخل بمصلحة المجتمع وحقوق المشتكين والمجني عليهم في القضايا الجزائية والمحكوم لهم في القضايا المدنية وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

واتخذت النيابة العامة وقتها، إجراءات بالإفراج عن جميع الموقوفين في الجنح عملا بأحكام المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، واستبدال مذكرات التوقيف بقرار منع سفرهم، وتأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية على كل محكوم بعقوبة حبس لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامات والإفراج عنه مع منع سـفره.

وعن توجّه الحكومة في إعادة النظر بقضية حبس المدين، قرر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في كانون الثاني/ يناير 2021، تشكيل لجنة لمراجعة قانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007 برئاسة وزير العدل، وعضوية 16 شخصا من أصحاب الاختصاص والعلاقة، للاستماع لملاحظاتهم ومراجعاتهم، حيث عقدت اللجنة اجتماعين منذ تشكيلها، وقرَّرت تشكيل لجنة مصغرة؛ لصياغة النصوص بشكل أولي حسب ما دار في اجتماعيها من الأطراف كافة.

وأعلن وزير العدل أحمد الزيادات، في تصريح صحفي في 11 آذار/ مارس 2021، التوجه العام لدى لجنة تعديل قانون التنفيذ، إلى إعادة النَّظر بأحكام حبس المدين.

وصدر قانون التنفيذ القضائي المعمول به حاليا في نيسان/ ابريل 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويتم تنفيذ السندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.

وتنص المادة 22 من القانون على أنَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس عن 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ 18من العمر والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 أشهر بعد الوضع وأم المولود حتى إتمام المولود سنتين من عمره.

وتنصّ المادة 421 من قانون العقوبات على الحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن مئتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أفعال لها مرتبطة بالشيكات بدون رصيد.

فيما تنص المادة 11، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن “لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى